الفتوى رقم #13050
التاريخ: 13/06/2011
المفتي: الشيخ رشدي سليم القلم
العدل في العطية بين الأولاد
التصنيف:
الحظر والإباحة واللباس والزينة
السؤال
عندي ولادين صبيان يكملان دراستهم بالخارج وبنت تدرس هنا و هناك فرق بالمصرف بين هنا و هناك حسب الاسلام في هذه الحالة كيف العدل بين الاولاد
الجواب
الحمد لله وكفى والصلاة وسلام على رسوله المصطفى وبعد
إن الآباء وخاصة بعد بلوغ أبنايهم غير مطالبين بالنفقة عليهم ولكن الشريعة جعلت الأجر والثواب لمن يتمم الانفاق والتعليم والتزويج والسكن ان استطاع كلياً أو جزئياً ولا يمكن لأي شخص أن يجعل المساواة في المصروف عدلاً فطالب يحتاج لنقل وآخر مدرسته بجانب بيته ودراسة تحتاج لمصاريف كثيرة وأخرى متوسطة أو قليلة فكل ذلك فصل وأما العدل فهو في الهبات المطلقة كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير (أكل ولدك نحلت) أي أعطيت وقال العلماء الأفضل في الحياة أن تكون الأعطيات متساوية للذكور والإناث وقال يعضهم مثل الارتب للذكر مثل حظ الأثنين ولا تنس حاجة بعضهم ورضى الآخرين أو العجز الخلقي أو غير ذلك والله الموفق