مميز
EN عربي

الفتوى رقم #12850

التاريخ: 29/05/2011
المفتي: الشيخ رشدي سليم القلم

حكم البيع بالمعاطاة

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

سمعت درسا في البيوع لفضيلة الشيخ رشدي القلم، جاء فيه بأنّ من أركان البيع – عند السادة الشافعية- الصيغة، وهي إيجاب وقبول، أي لابد من التلفظ: كبعتك واشتريت. ولكننا اليوم لا نفعل ذلك عند بيعنا وشرائنا، فأحدُنا يدخل الدكان ويتناول بيده السلعة التي يريد شراءها، ثم يدفع ثمنها للبائع، كل ذلك يتم بدون إيجاب وقبول كما جاء في الدرس ( أي بدون تلفظ)، وعلى هذا جرى العُرف (على الأقل لدينا)، وحسب ما جاء في الدرس فإن هذا النوع من الشراء لا يصح. فهل نرتكب بذلك مُحَرّمًا؟، فنحن لا نستطيع أن نلزم النّاس (خصوصًا الباعة) بأن يتلفظوا بالإيجاب والقبول كلما باع أو اشترى، فما المخرج في ذلك؟ بارك الله فيكم و جزاكم الله خيرًا

الجواب

الحمد لله وكفى وسلام على رسوله المصطفى وبعد: الأصل في مذهبنا أن البيوع بدون صيغة لا تصح وما تتكلم عن من شيوع البيع بالمعاطاة خاصة في الأشياء البسيطة واليومية فلقد اختار الإمام النووي وجماعة الانعقاد في كل ما يعده الناس بيعاً وبعضهم خصص جواز المعاطاة بالمحقرات فعلى الأول المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد وقال الإمام الغزالي يتملك إن ساوى القيمة وعلى هذا أرجوا أن يكون ما يفعله الناس من البيع بوجود السعر والقرار على الكاشير وكل قطعة بكذا جائز شرعاً والله الموفق للصواب.