مميز
EN عربي

الفتوى رقم #12544

التاريخ: 01/06/2011
المفتي: الدكتور أحمد حسن

الزيادة على القيمة الحقيقية للفاتورة

التصنيف: قضايا فقهية معاصرة واقتصاد اسلامي

السؤال

شكرا لاهتمامكم بالاسئلة وأوضح سؤالي السابق زوجي يعمل في شركة وهي تقوم بدفع قيمة الفاتورة التي هي ثمن البضاعة التي يرغب الوظف بشرائها مثل غسالة مثلا ولكنه يأخذ من البائع فاتورة بثمن أعلى ويقدمها للشركةوتدفعها الشركة ثمنا للتاجر وهو يحصل الفرق المالي عن الفاتورة الحقيقية ويكون هذا بالاتفاق مع التاجر؟ ما هو حكم هذا البيع وهو يسدد للشركة بالتقسيط من الاتب وبنسبة ربح للشركة التي يعمل بها؟ وجزاكم الله خيرا ..

الجواب

لا يجوز ذلك وهو صورة من صور أكل المال بالباطل وإنه حرام.