الفتوى رقم #10267
التاريخ: 07/05/2011
المفتي: العلّامة الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي
تدريس المرأة للذكور
التصنيف:
الحظر والإباحة واللباس والزينة
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله في الحقيقة كان لدي سؤال عن حدود التعامل بين الجنسين ضمن اطار العمل والدراسة.. أنا طالبة في الدراسات العليا وقد كنت بفضل الله خلال سنواتي الدراسية ملتزمة باللباس الشرعي و بعدم التحدث إلى أي طالب "حتى عند الضرورة" لكنني قرأت في إحدى الفتاوى للدكتور البوطي في الموقع الخاص بدار الفكر أن لا بأس للحديث عند الضرورة وسؤالي هنا: ماهي الضرورة؟؟ كذلك فقد قرأت في هذا الموقع الفتوى رقم 2113 للشيخ عبد الرحمن الشامي يذكر فيها حرمة تدريس المرأة للذكور.. أرجو ألا تعتبرو سؤالي تكراراً لأنني أريد أن أستوضح المزيد فالموضوع يعنيني بشكل مباشر وطموحي وهدفي في خدمة وطني وديني أن أحصل على شهادة الدكتوراه في اختصاصي "الصيدلة" و أدرّس باتقان وأمانة لأكون قدوة للفتاة المسلمة و دليلاً ينقض كل اتهامات المشككين بحرية المرأة في الاسلام و تكريمها... فكيف يمكنني ألا أدرّس الذكور و الجامعات عندنا مختلطة؟؟ لا أدري ولكن علاقة الطالب بمدرسه تختلف نوعاً ما عن غير ذلك.. لازلت إلى الآن طالبة وأتعامل مع أساتذتي بكل احترام و تقدير.. الموضوع يتعلق بالطالب وكل شخص مسؤول عن نفسه وعليه أن يغض طرفه ويحفظ قلبه، أليس كذلك؟؟ أم أن الحكم يختلف بين المدرّس والمدرّسة؟؟ ملاحظة: أقوم حالياً بتدريس بعض الساعات في الجلسات العملية كجزء من دراستي والفارق العمري بيني وبين الطلاب 3 سنوات تقريباً فهل للعمر دور.. أي هل يختلف الحكم بين دوري حالياً أو بعد سنوات؟؟ أرجوكم اشرحو لي لأنني للأسف تعبت من الفتاوى الغير عقلانية التي أسمعها من الكثيرين وقد سررت كثيراً أن الدكتور البوطي حفظه الله يستقبل الفتاوى عبر هذا الموقع.. بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء..
الجواب
لا أذكر أنني قلت أو كتبت أن لا يجوز للفتاة أن تتحدث مع الشباب إلا في حالات الضرورة، ولئن صح أنني قلت ذلك فهو خطأ مني وليس عليه دليل من الشرع.
إن سيرة الصحابة تفيض بالمواقف التي كان الرجال يتحدثون فيها مع النساء، والنساء مع الرجال. وكانت مجالس رسول الله لا تخلو في كثير من الأحيان من نساء يتحدثن إليه بمواضيع شتى، ولكن الأمر له ضوابط وشروط معرفة من حيث المظهر والالتزام.
أما تدريس أحد الجنسين للآخر، فقد قرر العلماء الذين أفتوا بأن وجه المرأة عورة أنه يجوز لها أن تكشف وجهها أمام القاضي للشهادة، ومن أجل التعلم أو التعليم، ويجوز لها أن تكشف أمام الطبيب ما تدعو الضرورة إلى كشفه منها. ولا أعلم فرقاً في هذا بين أن يدرس الرجل النساء أو أن تدرس المرأة الرجال، إن كان العلم الذي يتم تدريسه من الواجبات العينية أو الكفائية، وبشرط أن لا يتوفر نساء لتدريس النساء ولا رجال لتدريس الرجال.