مميز
EN عربي

الفتوى رقم #10162

التاريخ: 29/05/2011
المفتي: الشيخ رشدي سليم القلم

العدل في العطية بين الأبناء

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

السلام عليكم لدى والدتي محلان تجاريان أحدهما مرتفع الثمن والآخر أقل، وقد ساهمت أختي المتزوجة بمصاغها بمبلغ منذ عشر سنوات وأخبرتها الوالدة بأنها ستكتب لها ثلث المحل الأغلى، وقد ساهم الأخوة الذكور في المحل الأرخص ببضاعة. واليوم ترغب الوالدة في :أن تكتب للأخت حصة في المحل الأرخص، دون أن تكتب للذكور بحجة أنهم مجبرين بالصرف، فهل لها القيام بذلك. وجزاكم الله خيرا

الجواب

الحمد لله وكفى والسلام على رسوله المصطفى - لا فرق في تحمل المصروف للأم بين ذكر و أنثى قادرين على ذلك وكل بحسب إذا توفرت شروط النفقة للمنفق والمنفق عليه - أنصح بحفظ الحقوق في أي محل كان فمن دفع مالاً يسجل له بقدره لنتوخى العدل بين بعضنا حتى لا يحدث شقاقاً وأسأل الله لكم التوفيق